الشيخ محمد باقر الإيرواني
407
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا قوله ص 155 س 1 : حتى الآن كنا نتكلم : الشك في التكليف له حالات أربع : - 1 - الشكّ في أصل ثبوت التكليف وعدمه كالشكّ في حرمة التدخين وعدمها مثلا . وهذا ما يصطلح عليه بالشك البدوي في ثبوت التكليف . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ص 29 من الحلقة ، واتضح ان حكمها بحسب الوظيفة العقلية يختلف فيه السيد الشهيد مع المشهور ، فالمشهور يرى البراءة تمسكا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بينما هو قدّس سرّه يرى الاشتغال لمنجزية الاحتمال . وأما بحسب الوظيفة الشرعية فالكل متفق على البراءة . ثم إن حالة الشكّ البدوي في ثبوت التكليف هي عبارة أخرى عن مبحث أصل البراءة . 2 - ان يعلم بثبوت التكليف ويشكّ في متعلقه ، كما إذا علم يوم الجمعة بثبوت وجوب الصلاة وشكّ في تعلقه بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة . وهذا ما يصطلح عليه بالعلم الإجمالي بالتكليف . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ص 73 من الحلقة . وهذه الحالة هي عبارة أخرى عن مبحث أصالة الاشتغال . 3 - ان يعلم بثبوت التكليف ولكنه لا يعلم هل هو الوجوب أو الحرمة ،